العلامة الحلي
155
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
التقدير يبلغ اثني عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستّة ليكون لكلّ ابن سهمان ، فزاد على الواجب ستّة ، وهو الخطأ الثاني . ثمّ نقول : لمّا أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ، ولمّا زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم ، فعلمنا أنّ كلّ سهم نزيده ينقص به من الخطأ سهم وقد بقي من الخطأ ستّة أسهم ، فنزيد لها ستّة أسهم ، تكون أحد عشر سهما ، فهو ثلث المال ، النصيب منها ثمانية ، وجميع المال ثلاثة وثلاثون ، وتسمّى هذه الطريقة : الجامع الصغير من طرق الخطأين . مسألة 393 : لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ولعمرو بربع ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ، نأخذ أربعة ؛ لقوله : بربع ما يبقى ، ونزيد عليه النصيب واحدا ، ونجعل الخمسة ثلث المال ، فندفع منها سهما بالنصيب إلى زيد ، وسهما بربع ما يبقى إلى عمرو ، وتبقى ثلاثة نضمّها إلى ثلثي المال عشرة ، تبلغ ثلاثة عشر ، وكان ينبغي أن تكون أربعة ، فزادت تسعة ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نضعف ما كنّا أخذناه أوّلا ، فنأخذ ثمانية ونزيد عليها للنصيب مثل ما زدناه أوّلا ، وهو واحد ، ونجعل التسعة ثلث المال ، واحد منها لزيد ، وسهمان هما ربع الباقي لعمرو ، تبقى ستّة نضمّها إلى ثلثي المال ، تكون أربعة وعشرين ، وكان الواجب أن تكون أربعة ، فزاد عشرون ، وهو الخطأ الثاني ، والتفاوت بين الخطأين أحد عشر ، فهو النصيب . ثمّ نضرب المال الأوّل - وهو خمسة - في الخطأ الثاني - وهو عشرون - يكون مائة ، ونضرب المال الثاني - وهو تسعة - في الخطأ الأوّل - وهو تسعة - يكون أحدا وثمانين ، والتفاوت بينهما تسعة عشر ، فهو ثلث المال ، لزيد منه أحد عشر ، تبقى ثمانية ، ربعها لعمرو سهمان ، تبقى ستّة